الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

55

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي واعطى خمسه . أقول إذ هو بالنسبة إلى ما ادعاه مدعى بلا معارض وأمّا الباقي محكوم بالحكم الكلى المذكور الثابت للكنز فهو لواجده . المسألة الرابعة : وهل يشترط في وجوب الخمس في الكنز النصاب وهو عشرون دينارا أو لا في المسألة أقوال قول بعدم النصاب وقول بكون النصاب فيه وهو عشرون دينارا وقول بانّ فيه النصاب وهو دينار . منشأ اعتبار النصاب وكونه عشرون دينارا رواية البزنطي المتقدمة ذكرها ونذكرها هنا أيضا . روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 1 » . وما رواه المفيد رحمه اللّه مرسلا في المقنعة قال سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الّذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 2 » . بدعوى دلالتهما على أنّه يجب الخمس في الكنز إذا بلغ عشرين دينارا . أقول أمّا الرواية الأولى فقد مضى الكلام فيها وفي محتملاتها في طي المسألة الثانية من المسائل الّتي ذكرناها في وجوب الخمس في الكنز . فان قلنا بانّ الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأوّل بكون النظر في السؤال والجواب إلى جنس ما فيه الخمس من الكنز فليس مفادها الا وجوب الخمس فيما فيه

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .